المليباري الهندي
25
فتح المعين
أو الصلاة معه ، أو كونه مأموما ( مع تحرم ) أي يجب أن تكون هذه النية مقترنة مع التحرم . وإذا لم تقترن نية نحو الاقتداء بالتحرم لم تنعقد الجمعة ، لاشتراط الجماعة فيها ، وتنعقد غيرها فرادى . فلو ترك هذه النية ، أو شك فيها ، وتابع مصليا في فعل ، كأن هوى للركوع متابعا له ، أو في سلام بأن قصد ذلك من غير اقتداء به وطال عرفا انتظاره له ، بطلت صلاته . ( ونية إمامة ) أو جماعة ( سنة لإمام في غير جمعة ) لينال فضل الجماعة ،